أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني

الفصل الثاني 

شروط صحة الوقف فهي تنحصر في عدة أمور منها:

1.   تأكيد الواقف بإرادته الوقف، وعدم الإكتفاء بالوعد، إنما ينبغي الجزم بالوقف وترجمة ذلك بتسجيله في المحكمة الشرعيّة والدوائر الرسميّة. وقد عمل بشرط التسجيل منذ إنشاء المحاكم الشرعيّة وضبط المعاملات العامة في الدوائر الرسميّة والدفتر الخاقاني. ومتى فُقد أصل الوقف أو لم يعمل على تسجيله، فعندها لا يكون له قوة الثبوت.

2.   خلو الصك الوقفي من الشروط.

3.   وجود العقار والأملاك أساساً، على أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى خلوها من الشرط غير الكائن، كأن يشترط الواقف: (إن شفي مريضي وقفت داري وأملاكي...).

4.   أن يكون الواقف عاقلاً بالغاً غير محجور لسلفه.

5.   أن يكون الواقف غير محجور عليه لدين، وأن يوقف أملاكه تهرباً من هذه الديون.

6.   أن يكون الوقف قربه في نظر الشرع. ومن القُرب المتفق عليها وقف المسلمين على فقراء المسلمين وغير المسلمين.

7.   أن لا يكون الوقف على المعاصي والمحرمات، كالوقف على الملاهي وأندية القمار والمواخير أو على قطّاع الطرق والإقطاع... .

 

ويرى بعض الفقهاء أمثال الإمام أبي حنيفة بأنه يجوز للواقف أن يعود عن وقفه ما لم يوجد موانع للرجوع عنه، والموانع تنحصر في عدة حالات منها:

1.   أن يكون الموقوف مسجداً وما شابهه من أماكن عبادة، لأن حق العبد ينقطع عن الوقف.

2.   إذا حكم بلزوم الوقف حاكم، وأكتسب حكمه الدرجة القطيعة.

3.   إذا أخرج الوقف مخرج الوصيّة بأن يقول: (أرضي موقوفة عند موتي) فيكون الوقف لازماً بعد موته إذا مات مصراً عليه.

أما أنواع العقارات والأملاك الموقوفة فهي نوعان:

1.   العقارات الوقفيّة التي توقف للإنتفاع بها عيناً بدون واردات أو إستغلال  كالمساجد والكنائس والزوايا والأديرة والجبانات... وتٌسمى هذه الأوقاف باسم (المؤسسات الخيريّة العامة).

2.   العقارات التي تدر أرباحاً وواردات، ويشترط إستغلالها وإنفاق وارداتها في مختلف جهات الخير والمساهمة في تطوير المجتمع.

 

ويقوم المتولي عادة بتحصيل الواردات ويوزعها على المستحقين وفي وجوهها الخيّرة، وفي حال وفاة المتولي أو عزله أو تنصيب سواه، فإن المتولي الجديد يقوم بالمهام المنوطة بالمتولي السابق.

 

أما فيما يختص بإستبدال الوقف بأموال أو بأملاك أخرى في مناطق أخرى، فبالرغم من أن الفقهاء المسلمين أجازوا هذا الإستبدال، غير أنهم وضعوا شروطاً له منها:

1.   إغتصاب الأملاك الوقفيّة من قبل معتدين وعجز المتولي عن إسترداده.

2.   إذا عرض المغتصب دفع بدل قيمة الوقف التي لا يمكن إسترجاعها أو لا يمكن الإستفادة منها.

3.   إذا تمّ إستملاك الوقف من قبل دولة تعتمد النظام الإسلامي، ولا تهدف بالتالي بالإستملاك إضاعة أملاك المسلمين أو إضاعة هويتهم أو تراثهم، وأن الإستملاك لم يكن لأهداف سيئة أو سلبيّة.

من شروط صحة الإستبدال:

1.   يشترط أن لا يكون المتولي متهماً بالتصرف تصرفاً سيئاً في الوقف.

2.   إلا يكون بيع العقار الموقوف بغبن فاحش. وأن لا يستبدل الوقف الجيد بوقف رديء.

3.   إلا يباع الوقف أو يُستبدل بدين على المتولي للمشتري.

4.   لا يجوز التصرف بأموال الوقف المباع أو المستبدل لا للغاية ذاتها، أي بشراء عقار آخر بالثمن نفسه وللغاية نفسها. وإذا كان العقار الجديد أكبر وأغلى من العقار القديم يمكن إضافة أموال لشرائه.