أوقاف المسلمين في بيروت خلال العهد العثماني

الفصل الثامن

دعوى عبد القادر النحاس على أخواله من آل عز الدين

بأحقيته بوقف بني عز الدين في سوق العطارين في باطن مدينة بيروت

وردت الدعوى لعدم ثبوتها وشرعيتها

في 25 ربيع الآخر 1259هـ نيسان 1843م

 

لدى متوليه

حضر إلى المجلس الشرعي السيّد إبراهيم إبن المرحوم السيّد عمر البواب الوكيل الشرعي عن السيّد عبد القادر إبن السيّد صادق النحاس الثابته وكالته عنه شرعاً في الدعوى الآتية بشهادة كل من: الحاج علي إبن الحاج عبد الله شليق والسيّد محمد إبن الحاج حسين الكبي اللحام. وأدعى بوكالته المحكية عنه على كل من المستحقين الآن في وقف بني عز الدين وهم: السيّد بكري إبن المرحوم السيّد عبد الحي عز الدين الناظر على الوقف المرقوم من طرف الحاكم الشرعي السابق، والسيّد أحمد إبن المرحوم السيّد بدر عز الدين وعلى الأخوين: السيّد عبد الغني والسيّد قاسم ولدي يُوسُف عز الدين الحاضرين معه في مجلس الدعوى قائلاً: بتقرير دعواه عليهم ومشيراً في خطابه إليهم:

إن الدور الثلاث المعروفات بوقف بني عز الدين الكائنات بسوق العطارين الشهيرة في باطن مدينة بيروت، المشتملات على مساكن ومنافع علوي وسفلي، معهما يتبع الوقف المحرر منه الثلاث دكاكين الواقعات سفلي الدور المرقومة، المعلوم جميعها ذكر الحدود والرسوم والجهات والغني، ذلك بشهرته عن التحديد هي وقف عز الدين جدّ المدعي عليهم على ذريته الذكور والإناث للغلة والإستغلال حسب الفريضة الشرعيّة للذكر مثل حظ الإنثيين، ثم على أولادهم ذكوراً وإناثاً وأن موكله السيّد عبد القادر المزبور من ذرية الإناث وأن والدته فاطمة بنت المرحوم السيّد زين في الوقف المزبور.

فسئل المدعى عليهم المذكورين سؤالهم الشرعي عن حقيقة ذلك، أجابوا: معترفين بالوقف المذكور على الذكور من ذرية الواقف وأنكروا أن يكون الوقف على الذكور والإناث، بل الوقف المحرر قاصر على الذكور فقط من أولاد الظهور من ذرية الواقف وأن الأنثى لا تستحق في الوقف شيئاً، سوى أن لها السكنى إذا إنقطعت وخلت عن الأزواج، وتأخذ من غلة الدكاكين حسب الفريضة الشرعيّة أي الذكر مثل حظ الإنثيين، وليس لأولاد الإناث الآتي أباؤهم أجانب من الوقف مع وجود أمهاتهن ولا بعدهن حق ولا إستحقاق. وذلك ما كانوا ماشين عليه أباؤهم وأجدادهم في الوقف من مدة مديدة وكلفوا المدعي البينة الشرعيّة لتنوير دعواه فعجز عنها.

فحينئذ ترتب عليهم اليمين الشرعي فحلفوه، ومنع الحاكم الشرعي المومى إليه المدعي المرقوم في دعواه، وهذه منعاً شرعياً وعرّفه أن لا حق لموكله فيما يدعيه تعريفاَ شرعياً تحريراً في اليوم الخامس والعشرين خلت من ربيع الثاني سنة تسع وخمسين ومايتين وألف 1259.

شهود الحال

إفتخار الأغوات إبن السيّد عبد الفتاح آغا حمادة، مأمور الضبطية بيروت

الحاج محمد أبو الودود إبن السيّد حسن الصغير

السيّد أحمد ناصر زنتوت

السيّد محمد إبن الشيخ صالح

أبي علي الطرابلسي